السيد عبد الأعلى السبزواري

46

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة ، أو مجنونة أو عاقلة ، حرة أو أمة ، مدخولة أو غير مدخولة ، دائمة أو منقطعة ، مطيعة أو ناشزة ، بل وكذا المطلَّقة الرجعية [ 47 ] دون البائنة . وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، فيعطي الوليّ من مال المولَّى عليه . ( مسألة 9 ) : يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور : أحدها : يساره [ 48 ] ، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائدا عن